تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي

40

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا الآية ( 1 ) . فنهى تعالى عن إمساك المطلقات بالرجوع إليهن لا لرغبة فيهن بل لطلب الإضرار بهن وذلك إمّا بتطويل العدّة ، أو بتضييق النفقة في العدّة ( 2 ) . الآية الثالثة : قوله تعالى : ولا يضار كاتب ولا شهيد ( 3 ) . وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية المباركة وجهين : الأوّل : أنّه تعالى نهى عن إضرار كاتب الدين ، بأن يكتب ما لم يمل عليه ، كما نهى عن إضرار الشاهد على الدين ، وعلى غيره ، بأن يشهد بما لم يستشهد فيه ، أو بأن يمتنع عن أداء الشهادة وهو قادر عليها . وهذا بناء على كسر الراء الأولى من ( يضار ) فيكون مبنيا للفاعل ( 4 ) . الثاني : أنّه تعالى نهى عن الإضرار بالكاتب ، بأن يكلَّف بالكتابة في حال عذره ، كما نهى عن الإضرار بالشاهد بأن يدعى إلى إقامة الشهادة في حال عذره . وهذا بناء على أنّ الأصل فيه ( يضارّ ) بفتح الراء الأولى فيكون مبنيا للمفعول ( 5 ) . الآية الرابعة : قوله تعالى : من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من اللَّه . . . ( 6 ) . فنهى تعالى الموصي من الضرار في الوصية ، فيكون معنى قوله تعالى : غير مضارّ

--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية 231 . . ( 2 ) انظر : تفسير مجمع البيان ، للطبرسي ، ج 1 : ص 582 ، ط دار المعرفة . . ( 3 ) سورة البقرة : الآية 282 . . ( 4 ) وعلى هذا النحو قرأ الحسن ، وقتادة ، وعطاء ، وابن زيد كما عن الشيخ الطبرسي ، مجمع البيان ج 1 : ص 684 ط ، المعرفة . . ( 5 ) وعلى هذا النحو قرأ ابن مسعود ، ومجاهد ، انظر : مجمع البيان للطبرسي ( ج 1 ص 684 ط دار المعرفة ) . . ( 6 ) سورة النساء ، الآية 12 . .